السيد محمد حسن الترحيني العاملي
260
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهرا ( 1 ) . ( والتغريب نفيه عن مصره ) ( 2 ) بل مطلق وطنه ( إلى آخر ) قريبا كان أم بعيدا بحسب ما يراه الإمام عليه السّلام مع صدق اسم الغربة ، فإن كان غريبا غرّب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غرّب منه ( عاما ) هلاليا ، فإن رجع إلى ما غرّب منه قبل إكماله أعيد حتى يكمل بانيا على ما سبق ( 3 ) وإن طال الفصل . ( ولا جزّ على المرأة ، ولا تغريب ) ( 4 ) ، بل تجلد مائة لا غير ، لأصالة البراءة ، وادعى الشيخ عليه الإجماع وكأنه لم يعتدّ بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها ، للأخبار السابقة ، والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها . ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت . [ خامسها خمسون جلدة ] ( وخامسها خمسون جلدة ( 5 ) ، وهي حدّ المملوك والمملوكة ) البالغين
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب حد الزنا حديث 5 و 1 .